الفاضل الهندي

64

كشف اللثام ( ط . ج )

عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الإستبصار ( 1 ) . فيؤيده ما مر من الخبر ، وعن الرضا عليه السلام : والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة ، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ( 2 ) . ولنا نصان على تحيض من استبان حملها . أحدهما : خبر أبي المغرا سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ( 3 ) . والآخر : ما أرسل عن محمد بن مسلم أنه سأل عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء ( 4 ) ( 5 ) . ( وأقله ثلاثة أيام متوالية ) بالاجماع والنصوص ( 6 ) وإن وقع الخلاف في اشتراط تواليها ، فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة ( 7 ) والهداية ( 8 ) والشيخ في

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 140 ذيل الحديث 9 . ( 2 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 191 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحيض ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 16 . ( 5 ) زاد في نسخة ك وص ما لفظه : [ وخبر الصحاف يحتمل أنها إذا رأت الحامل الدم إلى أن يتجاوز عشرين يوما لم يكن طمثا ، وتخصيص العشرين فيها لأن الصحاف سأله عليه السلام عن أم ولد وهي حامل ، فلعلها كانت رأت الدم حتى تجاوز عشرين ] . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحيض . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 195 . حيث قال ما لفظه : قال أبي ، في رسالته إلي : إعلم أن أقل الحيض . . . فإن رأت الدم يوما إلى آخره . ( 8 ) الهداية : ص 21 .